الشيخ فاضل اللنكراني
555
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 1 : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ، ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب ] مسألة 1 : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ، ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف ؛ لضيق رأسه ، أو غير ذلك ، فلا يسقط التعفير بما يمكن ، ولو بوضع خرقة على رأس عود ، وإدخالها فيها ، وتحريكها تحريكاً عنيفاً ؛ ليحصل الغسل بالتراب والتعفير . وفي حصوله بإدخال التراب فيها ، وتحريكها تحريكاً عنيفاً ، تأمّل . ولو شكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة ، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة . ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر ، ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر ، وأمّا فيه فلا يحتاج إليه . ( 1 )